مصطفى بكري يرفض حكم «مصرية تيران وصنافير»
وقال بكرى أن المادة 151 بالدستور قد أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع الإتفاقيات الخارجية ويعد هذا من أعمال السيادة، وتنص المادة على أن :-
“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.”
وأكد بكري أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في النظر في الاتفاقية وأن ذلك الحكم غير ملزم للحكومة بعدم عرض الاتفاقية على البرلمان، متوقعا أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وأشار إلى أن اتقاقية ترسيم الحدود في عهد الدولة العثمانية تضمن أن حدود مصر هى رفح شمالا وطابا جنوبا .