أخبار الاقتصاد

البرلمان يُقر عقوبات مشددة على المتلاعبين بمواد التموين.. اليكم التفاصيل

أعلن البرلمان المصري عن موافقته بشكل نهائي، على مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر تحت رقم 95 لعام 1945، الخاص بشئون مواد التموين،، وكذلك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2005.

نص مشروع القانون

نص مشروع القانون على التالي: “أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر”.
وتضمن أيضاً مشروع القانون على: “كل من اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير”.
“يعاقب بنفس العقوبة، كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها”.
“يخضع للعقوبة ذاتها كل من عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في القانون بمناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص”.
كما “يُعاقب بنفس العقوبة كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن”.

تقليد العبوات

وأفاد مجلس النواب، أنه يخضع للعقوبة نفسها “كل من قام بتقليد عبوات المواد المنصوص عليها، والمعدة بمعرفة أجهزة الحكومة المصرية أو عن طريق القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وأي فروع منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها”.
وأكد المجلس أنه “تُفرض نفس العقوبة على كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص”.
“وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق”.
“يخضع لنفس العقوبة كل من نشر أخبار، أو إعلانات غير صحيحة، أو إعلانات مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكل من أدلى ببيانات تعد كاذبة، أو قام بنشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، وكذلك كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها”.
نص أيضا مشروع القانون، على “أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بسحب ترخيص المحل”.

تهريب خارج البلاد

ينص مشروع القانون على التالي: “على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة”.
“تضاعف العقوبة في حالة العودة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص”.
كما تم إضافة مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ثلاثة لعام 2005، تحت رقم اثنين وعشرين مكرراً “ج”، والتي نصت على التالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة عشرة، من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه”.
أقرا المزيد التموين: 60 جنيه سعر كيلو اللحوم المجمدة و90 جنيها سعر الطازجة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى