أخبار الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن «الضرائب العقارية» وكيفية حسابها

أعلنت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، تطبيق قانون الضريبة العقارية ، وبدء تحصيل الضريبة ، ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن الضريبة العقارية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما يدور في أذهان المواطنين ، بشأن الضريبة العقارية ، وهي كالتالي:
1. تفرض الضريبة العقارية ، على العقارات الموجودة على أرض مصر ، والتي تشمل المباني ، سواء كانت مؤجرة ، أو يقيم فيها المالك ، وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، وتشمل كذلك الأراضى الفضاء المستغلة ، مثل «الجراجات ، العوامات ، الشاليهات ، والتركيبات على الأسطح مثل أبراج المحمول».

2. المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال ، هو المكلف بأداء الضريبة العقارية ، ما يعني أن المستأجر ليس مكلفا بالضريبة ، لكنه مسؤول عنها بالتضامن ، في حدود قيمة الإيجار ، وذلك بعد رفض المالك سداد الضريبة.

3. يتم حساب الضريبة العقارية ، عن طريق تحديد قيمة سوقية للمبنى ، من خلال لجان الحصر والتقدير ، بعدها يتم ضرب القيمة السوقية *60% ، ليصل للقيمة الرأسمالية ، ثم يتم ضرب القيمة الرأسمالية *3% ، ثم يتم خصم 30% من ناتج القيمة ، ثم يعفى 24000 جنيه كحد إعفاء لوحدة واحدة ، والباقي يضرب في 10% ، وبذلك تكون تلك هي قيمة الضريبة ، وتسدد على قسطين خلال العام ، في يناير ونهاية يونيو.

ومثال على ذلك ، نفترض أن القيمة السوقية لشقة ما ، هي 2000000 جنيه ، فيتم حسابها كالتالي (2000000* 60% = 1200000 ألف * 3% = 36000) جنيه ، وهي القيمة الإيجارية ، بعدها يتم خصم 30% 10800 ، ويكون صافي الوعاء 25200 جنيه ، ثم يخصم حد الإعفاء ، وهو 24000 جنيه ، ويكون الوعاء النهائي 1200 جنيه ، يضرب في سعر الضريبة 10% ، لتكون الضريبة في النهاية 120 جنيها مصريا.

4. في حال امتلاك أكثر من عقار ، يتم إعفاء وحدة واحدة فقط للأسرة ، وفي حدود قيمة سوقية مليوني جنيه ، ويحاسب الملاك على باقي الوحدات ، كل وحدة على حدة ، مثل البند رقم 3 ، ولا يستفيد من إعفاء 24000 جنيه مرة أخرى.

5. تحاسب المحلات بالطريقة ذاتها ، في البند رقم 3 ، وذلك مع تغيير نسبة الخصم من 30% إلى 32% ، وكذلك إعفاء 1200 جنيه من الوعاء ، لكل محل أو وحدة تجارية مؤجرة.

6. لا تخضع العقارات المؤجرة إيجارات قديمة ، طبقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 ، والقانون 136 لسنة 1981 ، والتي تمثل قيمتها بضعة ملايين ، والقيمة الإيجارية 10 جنيهات مثلا ، للضريبة العقارية ، إلا عند انقضاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأسباب قانونية.

7. يتساءل كثيرون ، هل تستند مصلحة الضرائب للإيجارات الجديدة ، كوعاء للقيمة الإيجارية لاحتساب الضريبة ، في حالة إيجار شقق إيجار جديد ، والحقيقة أن هناك اختلافا كبيرا في القيمتين ، حيث إن الإيجارات الجديدة ، يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني ، مثل «العقد شريعة المتعاقدين» ، وذلك من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد ، بين المالك والمستأجر ، ومدة العقد ، وكلها تكون بالتراضي.

وفيما يخص نسبة القيمة الإيجارية في القانون ، تحددها لجان الحصر والتقدير ، عن طريق مراعاة الأسس الواردة في القانون واللائحة التنفيذية ، التي قد تقدر بقيمة أقل من القيمة الإيجارية ، المتفق عليها بين المالك والمستأجر ، حيث إنها قيمة إيجارية حكمية وافتراضية ، بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها ، وليس معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

8. يتم إخطار الممول بالضريبة ، بالنموذج رقم 3 ، متضمنا القيمة الإيجارية والضريبة السنوية ، ويتم الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ الاستلام ، على نموذج 4.

9. وبعد الطعن ، يتم تحديد جلسة لتقديم الدفاع ، وتصدر لجان الطعن قرارها ، ويجوز الطعن على قرار لجان الطعن أمام القضاء خلال 60 يوما من تاريخ استلام القرار.

10. الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية ، أن الضريبة العقارية مفروضة طبقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ، بينما ضريبة التصرفات العقارية ، تمثل نسبة 2.5% من قيمة بيع العقار ، وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

11. الفرق بين التقدير الخمسي وتقدير الضريبة ، أن التقدير الخمسي هو تقدير القيمة السوقية للعقار ، ويتم كل 5 سنوات ، عن طريق لجان الحصر والتقدير ، وتستخدم القيمة السوقية في تقدير القيمة الإيجارية السنوية ، وتظل ثابتة لمدة 5 سنوات ، وتقدر بعد ذلك بما بحد أقصى في الزيادة عن آخر تقدير ، بـ30% للسكني ، و 45 % لغير السكني.

12. يوجد إقرار ضريبي ، حيث يلتزم كل مكلف بالضريبة ، بتقديمه إلى مأمورية الضرائب العقارية ، مرة واحدة كل 5 سنوات ، وفي حال كون العقار مستجدا أو أدخل عليه تعديلات ، فيلتزم بتقدير إقرار نهاية ديسمبر ، من السنة التي تمت فيها التعديلات.

13. تتراوح عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي ، من 200 حتى 2000 جنيه.

14. لا يتم إقرار ضريبة ، عن الوحدات غير التامة ، بخلاف العقارات الحكومية.

15. المستأجر ليس ملزما بتقديم إقرار ضريبي.

16. يكون الإقرار ملزما ، ممن يمتلك عدة وحدات في عقار واحد ، ومن يمتلك وحدة واحدة في العقار ذاته ، فمن يمتلك عدة وحدات في عقار واحد ، يسلم إقرارا واحدا مع استمارة لكل وحدة ، أما من يملك وحدة واحدة ، فيقدم إقرارا عن الوحدة.

18. لا تفرض ضريبة على الأراضي الفضاء ، إلا إذا استغلها المكلف بأي نوع من أنواع الاستغلال ، سواء كانت ملحة في المباني ، أو مستقلة ، أو غير مسورة.

19. العقارات التامة وغير المشغولة ، تخضع للضريبة العقارية ، طالما أنها مكتملة للسكن ، حتى ولو ظلت خالية.

20. الضريبة على العقارات ليست ضريبة جديدة ، فهي ضريبة مفروضة في القانون 56 لسنة 1954 ، وكانت تسمى من قبل «العوايد».

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى