أخبار الاقتصاد

تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضرائب العقارية

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

يتضمن القانون الجديد ، عقوبة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ، فضلا عن تعويض يعادل مثل الضريبة ، التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف القانون ، وذلك بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

المشرع قرر ضمن القانون ، استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة العقارية ، في الموعد المحدد لها ، وذلك على أساس سعر الائتمان والخصم ، المعلن من البنك المركزي المصري ، فضلا عن 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده ، وفي حال استمرار مماطلة المكلف بسداد الضريبة ، وامتناعه عن سداد الضريبة المستحقة عليه ، يحق للحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية ، التي قررها قانون الحجز الإداري ، الصادر في القانون رقم 308 لسنة 1955 ، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار ، وكذلك على العقار ذاته.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى