أخبار الاقتصاد

بعد مقترح مراقبة الحسابات البنكية.. كيف يحمي «المركزي» أرصدة العملاء؟

أعلن محافظ البنك المركزي ، طارق عامر ، رفضه مقترحا قدمه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامي ، والذي يتضمن تعديل القانون ، بما يسمح لوزير المالية المصري ، الكشف على الحسابات البنكية للشركات والأفراد ، وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي.

وقال طارق عامر ، إن المقترح الذي قدمته الضرائب العامة ، لا يلقى قبولا من البنك المركزي المصري ، مؤكدا رفضه التام للمقترح.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، الكيفية التي يحمي بها البنك المركزي المصري ، الحسابات المصرفية في البنوك ، وهي كالتالي:

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، نص في مادته رقم 97 ، على أن «تكون حسابات العملاء ، وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، والمعاملات المتعلقة بها ، سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، دون إذن كتابي ، من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة ، أو من أحد ورثته ، أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك ، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين».

الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يعد ساريا على جميع الأشخاص والجهات ، بما في ذلك الجهات التي يمنحها القانون ، سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها ، وذلك طبقا لأحكام القانون ، حيث يظل هذا الحظر قائما ، حتى في حال انتهاء العلاقة ، بين العميل والبنك ، لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 98 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، نصت على أنه «للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين ، الأول على الأقل من تلقاء نفسه ، أو بناء على طلب من جهة رسمية ، أو أحد من أصحاب الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة ، الإذن بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات ، تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات ، أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو المعاملات المتعلقة بها ، حال اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة ، أوضحت الدلائل الجدية وقوعها».

وفي حال التقرير بما في الذمة ، بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، فيمكن لأي من ذوي الشأن ، التقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة ، إلى محكمة الاستئناف المختصة ،وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه ، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو أصحاب الشأن ، ويجب على النائب العام ، أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل ، وذو الشأن بحسب الأحوال ، أم يخطروا البنك وذوي الشأن ، بالأمر الذي تصدره المحكمة ، خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ، على أن يبدأ سريان الموعد المحدد للتقرير ، بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام ، أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات ، خاصة بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن ، المنصوص عليها في المادة رقم 97 من القانون ، أو المعاملات المتعلقة بها ، حال اقتضى ذلك كشف الحقيقة ، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها ، في القسم الأول من الباب الثاني ، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى