أخبار مصر

دار الإفتاء تطالب البرلمان بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى

عقدت اليوم الإثنين لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب “الدكتور عمر حمروش” أمين سر اللجنة الدينية ، وحضر الاجتماع الدكتور “أحمد ممدوح” أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، ممثلا عن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ,حيث طالبت دار الإفتاء بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى لحين دراسته والمقارنة مع اللوائح الداخلية لدار الإفتاء، لعدم حدوث تضارب، حتى يكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن.

الدكتور “أحمد ممدوح” أمين عام الفتوى يشيد بمشروع القانون .

وقال الدكتور “أحمد ممدوح” أمين عام الفتوى والذى أبلغ اللجنة باعتذار المفتى عن حضور الاجتماع لظروف خاصة  ,أنه يحيى الدكتور عمر حمروش الذي تقدم بمشروع القانون لتنظيم الفتوى، مشيراً إلى أن هذا المشروع تأخر كثيرا، كما أن إصداره أمر ضرورى لضبط الفتوى، ويتماشى مع ريادة مصر فى العالم العربى والإسلامى، ومواجهة الفوضى فى  إصدار الفتاوى من غير المختصين , وقال “ممدوح” أنه قرأ مواد مشروع القانون، والتي وصفها بالجيدة فى جملتها، ولكنها تحتاج مزيدًا من الدراسة حتى لا يحدث نوع من التعارض مع اللوائح الداخلية لدار الإفتاء المصرية، وحتى يكون الأمرمتناسقا، ونطلب تأجيل مشروع القانون حتى لا يحدث تضارب , من جانبه، قال “جابر طايع” رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف،أنه من الضروري أن يكون الترخيص للمصرح لهم بإصدار الفتاوى من جهة تضم ممثلين عن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

المواد التي جاءت في مشروع القانون .

جدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تقضى بالتصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، والمرخص لهم بذلك ,أما المادة الثانية فقد حددت الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى والمتمثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,وتنص المادة الثالثة على حق الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد من باب التعرض للفتوى العامة ,وتطرقت المادة الرابعة إلى أن الفتوى تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة ,وتنص المادة الخامسة على معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ,المادة السادسة تنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى