أخبار مصر

تعديلات المادة 10 في قانون التظاهر و التي تم الموافقة عليها و أصبحت قانونا

وافق مجلس الشعب في الاجتماع الذي قد عقده يوم الاثنين الماضي بإصدار الموافقة بالنسبة للمشروع الذي يقوم على تعديل قانون التظاهر الذي يحمل رقم 107 الخاص بسنة 2013 ،الجدير بالذكر أنه من خلال هذا المشروع فقد تم إضافة مجموعة من التعديلات التي قد وافق عليها مجلس الشعب بعد مناقشتها على قانون التظاهر، وكان من بين تلك التعديلات الجديدة ، التعديل الذي قد طرأ على نص المادة رقم 10 التابعة لقانون التظاهر ، و التي تؤكد الحق في القيام بالاجتماعات العامة و أيضا التظاهر السلمي و التجمعات :

تعديلات قانون التظاهر :

جاءت التعديلات التي قد أجريت على قانون التظاهر خلال الفترة الماضية و التي قد أضيفت على المادة العاشرة من القانون تحديدا ،حيث كفلت التعديلات التي قد أجريت على القانون الحق في إقامة التجمعات و المظاهرات السلمية و القيام بالمواكب أيضا و لكن يشترط أن يقوم وقتها وزير الداخلية أو مُدير الأمن بالقيام بالتقدم إلى محكمة الأمور الوقتية بهذا الطلب ،الجدير بالذكر أنه يحق للمحكمة اتخاذ العديد من الإجراءات بشأن هذا الطلب الذي يتم تقديمه مثل القيام بتأجيل ميعاد التظاهر أو تغيير خط سير التظاهر أو القيام بتحديده أو حتى إلغَاؤه ، على أن تقوم المحكمة بتقديم السبب الذي قد دفعها إلى اتخاذ مثل هذا القرار ، وعلى الجانب الآخر يحق لذوي الشأن أيضا القيام بتقديم تظلم في حالة عدم رضاها عن الحكم الصادر من قبل المحكمة و أن هذا سوف يكون وفقا للقانون الخاص بالمُرافعات المدنية والتجارية.

بينما قد جاء النص التابع للمادة العاشرة بعد التعديلات التي قد أجريت عليها ” أنه يجب على وزير الداخلية أو مُدير الأمن و ذلك عند حصول قوات الأمن على المعلومات المؤكدة التي تشير إلى أنه من الممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة بدء اجتماع أو مظاهرة أو حتى موكب من المؤكد أنه سوف يتسبب في العديد من الأضرار للبلاد بالإضافة إلى أنه يهدد أمن البلاد ،فإنه يجب عليهم التقديم إلى محكمة الأمور الوقتية بطلب للقيام بإلغاء أو حتى تأجيل هذا الاجتماع أو القيام باتخاذ العديد من القرارات التي تقوم على تغيير مسار الموكب ، و يجب وفر قيام المحكمة بإصدار القرار ضرورة القيام بإخبَار الجهة الإدارية ،هذا بجانب أنه وفقا للقواعد التي يقوم عليها قانون المرافعات المدنية و أيضا التجارية فإنه يحق لأصحاب الشأن التقدم بالتظلم من هذا القرار الصادر من قبل المحكمة .

الجدير بالذكر أن تلك التعديلات التي قد طرأت على القانون كانت من قبل اللجنة المشتركة و ذلك من أجل العمل على موازنة الحقوق المكفولة في الدستور و التي تنص علي الحق في الاجتماعات العامة وإقامة المظاهرات السلمية هذا بجانب الحقوق الأخرى التي تكفل الحريات لكافة الأفراد في التنقل و أيضا حق الحصول على السكينة و الاستقرار.

الجدير بالذكر أنه قد تم خلال يوم الإثنين الماضي من خلال التصريحات التي قام بها مجلس النواب خلال الاجتماع الذي قد تم عقده القيام و بشكل نهائي بالإقرار بتلك التعديلات التي قد أجريت على قانون التظاهر ، الجدير بالذكر أن تلك التعديلات قد أصبحت قانون بعد الإقرار النهائي لها ،الجدير بالذكر أن تلك التعديلات قد تم إقرارها من قبل المجلس بعد أن مرت بالعديد من المناقشات والتدَاولات بين كافة الأعضاء في البرلمان خلال الفترة الماضية ، و ذلك بعد انتهاء اللجان ” لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية و أيضا لجنة الدفاع والأمن القومي ” من القيام بمناقشة تلك التعديلات و إصدار الموافقة عليها و التي قد طرأت على المادة رقم عشرة التابعة لقانون التظاهر.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى