أخبار مصر

الرئيس السيسي يقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعد تصديق الرئيس

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 73 للعام 2017، الذي يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 101 لعام 2015، والذي يختص بمكافحة أعمال الإخلال بنظام الامتحانات، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب، حيث تم إقرار هذا القانون لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الأسئلة وإجابات الامتحانات التي تفشت بين الطلاب خلال السنوات الأخيرة، في مختلف مراحل التعليم، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد على آليات سير العملية التعليمية والامتحانات، وتأثير الغش على مبدأ تكافؤ الفرص.

ويتضمن القانون الجديد ثلاث مواد أساسية، وجاءت المادة الأولى من القانون لتستبدل المادة الأولى من القانون الحالي الذي يحمل رقم 10 للعام 2015، ونصت المادة الأولى على “مد نطاق التجريم على مرتكب أفعال طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات”.

ويعاقب من يخالف المادة الأولى طبقا للقانون الحالي ب “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” وتطبق هذه العقوبة على كل شخص ارتكب واحد من الأفعال المنصوص عليها بالقانون، سواء كان خلال مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والتعليم الخاص.

وتضمن التعديل الجديد على قانون تجريم الإخلال بالإمتحانات، مواد أكثر شمولا من القانون السابق، ونصت على أن من يشرع في ارتكاب جنحة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 50 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون الجديد على حرمان الطالب الذي تثبت عليه جريمة الغش أو تهمة الشروع في ارتكاب جريمة الغش، ومن يثبت عليه أى فعل من المنصوص عليه بالقانون، فإنه يعتبر راسبا في جميع المواد.

كما تنص المادة الثانية من القانون الذي أقره الرئيس السيسي ” يعاقب كل من حاز بأى من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”، وهي مادة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق.

كما تنص المادة الثانية من القانون على “تضاف مادة جديدة برقم “الأولى مكرر” إلي القانون رقم 101 للعام 2015 المشار إليه نصها الأتى: المادة الأولى مكرر: يعاقب كل من حاز بأى  من لجان الامتحانات أثناء انعقادها “أيا كانت صفته” دون مقتضى أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أىا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون “أيا كان نوعها”، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كما تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى