بعد موافقة «النواب» عليه.. «مصر 365» ينشر نص مشروع الموازنة العامة الجديدة
وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، يوم الثلاثاء الماضي ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2018 / 2019 .
وينشر موقع « مصر 365 » ، نص مشروع القانون ، بعد الموافقة عليه ، وهو كالتالي :
مشروع قانون الموازنة
– المادة الأولى
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2018/2019 ، بمبلغ قدره نحو تريليون و724 مليار جنيه .
وكذلك ، قدر إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول ، وغيرها من الأصول ، بمبلغ قدره نحو تريليون و9 مليارات جنيه ، للسنة المالية 2019 / 2018 .
– المادة الثانية
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2018 / 2019 ، وذلك على النحو التالي :
– أولا : المصروفات :
قدر إجمالي المصروفات ، في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2018 / 2019 ، بمبلغ قدره تريليون و424 مليارا و19 مليون جنيه .
وتوزع المصروفات على الأبواب التالية :
الباب الأول : الأجور والتعويضات
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه .
الباب الثاني : شراء السلع والخدمات
وقدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه .
الباب الثالث : الفوائد
وقدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه .
الباب الرابع : المنح والدعم والمزايا الأخرى
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 328 مليارا و90 مليون جنيه .
الباب الخامس : المصروفات الأخرى
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 75 مليارا و698 مليونًا و616 ألف جنيه ،
الباب السادس : شراء الأصول غير المالية « الاستثمارات »
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 148 مليارًا و511 مليون جنيه .
– ثانيا : حيازة الأصول المالية
الباب السابع : حيازة الأصول المحلية والأجنبية
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو 24 مليارا و620 مليون جنيه .
– ثالثا : سداد القروض
الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية
قدر إجمالي هذا الباب. بنحو 276 مليارا و43 مليون جنيه .
– المادة الثالثة
‘زعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية ، وغيرها من الأصول ، للسنة المالية 2018 / 2019 ، على النحو التالي :
أولا : الإيرادات
قدر إجمالي الإيرادات ، في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2018 / 2019 ، بنحو 989 مليارًا و67 مليون جنيه ، موزعا على الأبواب التالية :
الباب الأول : الضرائب
قدر إجمالي هذا الباب ، بمبلغ 770 مليارًا و279 مليون جنيه .
الباب الثاني : المنح
قدر إجمالي هذا الباب ، بنحو مليارًا و140 مليون جنيه .
الباب الثالث : الإيرادات الأخرى
قدر إجمالي هذا الباب ، بمبلغ 217 مليارًا و66 مليون جنيه .
ثانيا : متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول
الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
قدر إجمالي هذا الباب ، بمبلغ 20 مليارًا و608 ملايين جنيه .
المادة الرابعة
وبلغ إجمالي الباب الخامس ، الخاص بالاقتراض ، محو 714 مليارا و887 مليون جنيه ، ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات ، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ، ومبيعات الأصول المالية ، وغيرها من الأصول في الموازنة العامة للدولة ، ويتم تغطيته ، عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية ، وإصدار الأوراق المالية ، وذلك بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي ، وغير المصرفي ، وغيره من مصادر التمويل .
المادة الخامسة
قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة ، للسنة المالية 2018 / 2019 ، بمبلغ 715 مليارا و634 مليون جنيه .
وتتضمن موارد الخزانة العامة للدولة ، مبلغا مقداره 709 مليارات و887 مليون جنيه ، ويمول بالاقتراض بمختلف الوسائل ، بما في ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة ، من الأسواق المحلية والخارجية ، ومن الجهاز المصرفي ، وغيره من مصادر التمويل .
وتتولى موازنة الخزانة العامة ، تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة ، في الموازنة العامة للدولة ، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات .
المادة السادسة
تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات ، وأي وحدات أخرى ، بأخذ رأي وزارة المالية ، في المسائل التي من شأنها ، ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة ، سواء بزيادة المصروفات ، أو بتخفيض الموارد .
ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة ، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون طلب الرأي من الجهات المختصة ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ومصحوبا برأي وزارة المالية ، ووجهة نظرها ، في المسائل المالية ، المطلوب إبداء الرأي بشأنها .
المادة السابعة
لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك ، على الخزانة العامة ، قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية ، والبورصات العالمية ، تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، وفي إعادة هيكلة الدين العام ، أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة ، التي يتم إهلاكها ، والقروض التي يتم سدادها .
كما يكون لوزير المالية ، عقد القروض الأجنبية اللازمة ، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، في حدود ما يكفله الدستور ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب .
ولوزير لمالية ، استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، وضع الشروط والقواعد الحاكمة ، لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ، ومديري الطرح الدوليين ، في حال طرح سندات أو صكوك ، في البورصات العالمية .
المادة الثامنة
لوزير المالية ، إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة ، وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها ، مع البنك المركزي المصري ، لمواجهة ما يأتي :
أ. تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة .
ب. تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل ، في السنوات السابقة ، بالقدر الذي يثبت ، أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله .
ج. تغطية العجز النقدي ، في حساب الحكومة بالبنك المركزي .
د. تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي الاقتصادي ، ويتم إجراء التعديلات اللازمة ، لتنفيذ ما تقدم .
ولوزير المالية ، إصدار سندات على الخزانة العامة ، لصالح صندوقي التأمينات ، التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك ، لمقابلة التالي :
أ. ما يتجه الصندوقان من تمويل للخزانة العامة ، لتغطية احتياجاتها التمويلية .
ب. سداد مستحقات الصندوقين ، طرف الخزانة العامة ، عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي ، في حدود ما يتقرر نقله ، إلى الخزانة العامة ، من التزامات بعض الجهات ، لبنك الاستثمار القومي ، في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية ، وفض التشابكات المالية لتلك الجهات .
المادة التاسعة
لوزير المالية ، استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة ، في 30/6/2018 ، المفتوح باسم وزارة المالية ، لدى البنك المركزي ، في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي ، أو إعادة هيكلة هذا الدين ، على أن تلتزم الخزانة العامة ، بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة ، البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 ، بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة ، في حدود هذا الرصيد ، وذلك في إطار الخطة العامة ، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة العاشرة
اعتبارا من 1/7/2018 ، يؤول للخزانة العامة للدولة ، نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية ، للصناديق والحسابات الخاصة ، والوحدات ذات الطابع الخاص ، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى من ذلك ، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية ، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي .
ويتم توريد هذه النسبة ، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، من الشهر التالي للتحصيل ، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض ، في البنك المركزي ، لدعم موارد الموازنة العامة ، وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريد ، يرخص لوزارة المالية ، بخصم هذه النسبة من حساباتها ، كما يرخص لوزارة المالية ، الخصم حسابات الهيئات ، والجهات ، بمستحقات وزارة المالية طرفها .
المادة الحادية عشر
لوزير المالية ، استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية ، من المبالغ الواردة من الدول العربية ، المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ، ذات الأرصدة ، بحساب الخزانة العامة الموحد ، في البنك المركزي ، بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
المادة الثانية عشر
تعتبر أحكام التأشيرات العامة ، الملحقة بهذا القانون ، جزء بلا يتجزأ منه ، كما تعتبر التأشيرات الخاصة ، جزء لا يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسري على الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية ، وصناديق التمويل الداخلة ، ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه ، نص خاص ، ويجوز للسلطة المختصة ، بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها ، في هذه التأشيرات ، التفويض في هذه الاختصاصات .
المادة الثالثة عشر
على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، الالتزام بحكم المادة 74 من قانون الخدمة المدنية. الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وحكم المادة الخامسة من القانون ، رقم 16 لسنة 2017 ، بمنح علاوة خاصة للعاملين في الدولة ، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون ، في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبار ا من أول يوليو 2018 .