أخبار مصر

الحكومة تحيل مشروع قانون خاص برواتب الوزراء ومعاشاتهم إلى «النواب»

أحالت الحكومة المصرية ، يوم السبت ، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 28 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل أحكام القانون. رقم 100 لسنة 1987 ، الخاص بتحديد المعاملة المالية ، لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، فضلا عن تعديل ، بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ، الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى البرلمان ، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، إلى لجنة القوى العاملة ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والتضامن الاجتماعي .

تعديل القانون ، يتضمن قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، وذلك على أساس مدة شغل المنصب الفعلية ، فضلا عن صافي الحد الأقصى للمكافأة ، لرئيس مجلس النواب ، وصافي الحد الأقصى للراتب ، بالنسبة لباقي الفئات ، وذلك على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة ، عن 25 % من أجر التسوية ، وكذلك ، لا تزيد عن 80% من أجر التسوية .

الحكومة ذكرت في المذكرة الإيضاحية ، لمشروع القانون ، أن المادة الأولى من القانون ، تنص على استبدال نص المادة 31 ، من قانون التأمين الاجتماعي ، والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، حيث مضى على هذا النص ، أكثر من 40 عاما ، من دون أي تعديل ، ما أدى بدوره ، إلى تدني قيم المعاشات ، التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم .

وأوضحت الحكومة في مذكرتها ، أنه تم وضع قواعد ، لحساب معاشاتهم ، وذلك على أساس مدة شغل المنصب الفعلية ، وصافي الحد الأقصى للمكافأة ، لرئيس مجلس النواب ، وصافي الحد الأقصى للراتب ، وذلك بالنسبة لباقي الفئات ، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة ، عن 25 % من أجر التسوية ، وكذلك ، لا تزيد عن 80% من أجر التسوية ، أما في حالة تكرار الانتفاع ، بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المذكور سابقا .

مذكرة الحكومة الإيضاحية ، بينت كذلك ، أن هذه المادة. تتضمن الجمع بين هذا المعاش ، وبين المعاش المستحق من صندوقي التأمين الاجتماعي ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد قيم المعاشات المستحقة ، من الخزانة العامة ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر عن صافي الحد الأقصى للأجور ، بما في ذلك زيادات المعاش ، على أن تتحمل الخزانة العامة ، الفرق بين المعاش المستحق ، وفقا لهذه المادة ، والمعاش المحسوب ، وفقا للنصوص الأخرى من القانون .

ونصت المادة الثانية من المشروع ، حسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية ، على إلغاء المادة الثالثة من القانون ، رقم 28 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، وذلك نظرا لشمول أحكام المادة ، رقم 31 ، بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بالمادة المذكورة .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى