«النواب» يوافق على مواد تحظر على الصحفي «جلب إعلانات»
أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت ، صباح اليوم الأحد ، على المواد من 21 ، وحتى 27 ، من مشروع قانون ، تنظيم الصحافة والإعلام ، وهي كالتالي :
– مادة رقم 21
مع مراعاة القرارات الصادرة ، وفقا للقانون ، بحظر النشر في القضايا ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي ، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق ، أو المحاكمة ، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق ، أو المحاكمة ، ويحظر كذلك ، على الصحف ، ووسائل الإعلام ، والمواقع الإلكترونية ، نشر أو بث أي من ذلك .
وتلتزم الصحف ، ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ، بنشر وبث قرارات النيابة ، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا ، التي تناولتها خلال التحقيق ، أو المحاكمة ، وموجز واف للأسباب .
– مادة رقم 22
يجب على رئيس التحرير ، أو المدير المسؤول عن الصحيفة ، أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، نشر أو بث ، دون مقابل، بناء على طلب ذوي الشأن ، تصحيح ما تم نشره أو بثه ، خلال 3 أيام من ورود طلب التصحيح ، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة ، بجميع طبعاتها ، أو في أول بث متصل بالموضوع ، من الوسيلة الإعلامية ، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .
ويقتصر التصحيح ، على المعلومات الخاطئة ، الخاصة بطالب التصحيح ، ويجب أن ينشر أو يبث. بطريقة الإبراز ذاتها ، التي نشرت أو بثت بها ، المعلومات المطلوب تصحيحها ، وفي جميع الأحوال ، لا يحول نشر أو بث التصحيح ، دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا .
– مادة رقم 23
يجوز للصحيفة ، أو للوسيلة الإعلامية ، أو الموقع الإلكتروني ، أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح ، في حالتين فقط ، وهما كما يلي :
1. إذا ورد إليها طلب التصحيح ، بعد مضى 30 يوما ، على النشر أو البث .
2. إذا سبق لها ، أن صححت من تلقاء نفسها ، ما يطلب منها تصحيحه ، قبل أن يرد إليها الطلب .
وفي جميع الأحوال ، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح ، إذا انطوى على جريمة ، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب ، أو أي التزام آخر ، وارد في القانون .
– مادة رقم 24
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح ، خلال المدة المنصوص عليها ، في المادة رقم 22 من القانون ، فيمكن لذوي الشأن ، أن يتظلم إلى المجلس الأعلى ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح .
– مادة رقم 25
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي ، قبول تبرعات أو إعانات ، أو مزايا خاصة ، بسبب أو بمناسبة عمله ، وذلك من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية ، سواء كان ذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ويسأل المخالف تأديبيا ، وإذا ثبتت إدانته ، تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات ، أو المزايا المادية التي حصل عليها ، إلى صندوق معاشات النقابة. التي يتبعها .
– مادة رقم 26
يحظر على الصحفي أو الإعلامي ، السعي إلى جلب الإعلانات ، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا ، عن طريق نشر الإعلانات ، أو بثها بأي صفة ، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية ، أو المشاركة بصورته أو صوته ، في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر ، ويسأل المخالف تأديبيا ، وإذا ثبتت إدانته ، يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها ، إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية ، التي يعمل بها .
– مادة رقم 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، والمواقع الإلكترونية ، بالفصل والتمييز ، فصلا تاما وواضحا ، بين المواد التحريرية أو الإعلامية ، وبين المواد الإعلانية .