أخبار مصر

النص النهائي لمشروع قواعد حساب معاشات رئيس «النواب» والوزراء

أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على مشروع القانون ، الذي قدمته الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ، رقم 54 لسنة 1964 ، الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، وقانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 28 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل أحكام القانون .

كما وافق مجلس النواب كذلك ، على القانون رقم 100 لسنة 1987 ، الخاص بتحديد المعاملة المالية ، لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ،  وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات ، وفقا لمدة شغل المنصب ، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم ، نظرا لتطبيقه بأثر رجعي ، من تاريخ 24 أبريل 2018 ، حيث أسفر التصويت ، عن موافقة 417 عضوا على القانون .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، النص النهائي لمشروع القانون ، الخاص بقواعد حساب معاشات الوزراء ، والمحافظين ، ونوابهم ، وهو كالتالي :

ويتضمن تعديل القانون ، قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية ، وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب ، وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات ، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة ، عن 25 % من أجر التسوية ، ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية ، ومواد القانون جاءت كالتالي :

المادة الأولى

تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 ، من القانون رقم 54 لسنة 1964 ، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، نصها : « تحدد عناصر الأجر. التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير ، والتعويض التقاعدي ، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر. بقرار من رئيس الجمهورية » .

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة 31 ، من قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، ونصها : « يسوى معاش كل من يشغل فعليا ، منصب رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، ونوابه. والوزراء ، ونوابهم ، والمحافظين ، ونوابهم ، بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية ، عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب ، بمراعاة الآتي :

1. يقصد بأجر التسوية ، آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ، أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات ، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور ، في تاريخ انتهاء شغل المنصب .

2 . يكون الحد الأقصى للمعاش ، بواقع 80% من أجر التسوية ، المشار إليه في البند السابق .

3. إذا قل المعاش عن 25% ، من أجر التسوية المشار إليه ، في البند (1) من هذه المادة ، رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب ، بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي ، فيكون المعاش بواقع 80% ، من أجر التسوية المشار إليه ، في البند (1) من هذه المادة .

4. يجبر كسر الشهر إلى شهر ، في حساب المدد المشار إليها ، وفي حال تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة ، وفقا لأحكامها ، بما لا يجاوز الحد الأقصى ، للمعاش المشار إليه ، في البند (2) من الفقرة السابقة .

وتتحمل الخزانة العامة ، بالمعاش المستحق ، وفقا لهذه المادة من هذا القانون ، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة ، من صدر ضده حكم نهائي في جناية ، أو حكم في إحدى جرائم الإرهاب ، أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد المعاشات ، والزيادات التي تستحق عليها ، والتي تتحمل الخزانة العامة ، والمستحقة وفقا لهذا القانون ، أو أي قانون آخر ، عن صافي الحد الأقصى للأجور ، المشار إليه في القانون رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس  مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم .

ويلغى كل حكم ، يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات ، بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة الثالثة:

تلغى أحكام المادة الثالثة ، من القانون رقم 28 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين. ونوابهم .

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم ، يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الخامسة

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، في الجريدة الرسمية ، عدا المادتين الثانية والثالثة ، فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018 ، و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

يذكر أن المادة الثالثة ، الملغاة من القانون رقم 28 لسنة 2018 ، بشأن تحديد المعاملة المالية ، لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ة ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين. ونوابهم ، وتنص على الآتي :

تضاف مادتين جديدتين. برقمي « الرابعة مكرر ، والخامسة مكرر » ، إلى القانون رقم 100 ، لسنة 1987 ، المشار إليه ، و نصهما كالآتي :

المادة الرابعة مكرر

تستحق الفئات المشار إليها ، في المواد « الثانية ، والثالثة ، والرابعة » ، من هذا القانون ، معاشا شهريا ، يعادل 80% ، من راتب أو مكافأة كل منهم ، في تاريخ انتهاء شغل المنصب ، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة ، إلا مرة واحدة فقط .

وفي حال وفاة صاحب المعاش ط يكون للمستحقين عنه. الحق في تقاضي معاشه ، وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين ، التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات .

ويتم الجمع بين المعاش المقرر ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي معاش مقرر ، بموجب أي قانون آخر ، ولا تسري أحكام هذه المادة ، إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها ، في المواد  « الثانية ، الثالثة ، والرابعة » ، من هذا القانونر.

المادة الخامسة مكرر

لا تسري أحكام هذا القانون ، على كل من صدر ضده حكم نهائي ، في جناية ، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب ، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى