أخبار مصر

انتبهوا أيها السادة.. القانون يسمح للمستشفيات بأخذ قرنية المتوفي دون استئذان ذويه

سادت حالة من الهلع والخوف والصدمة داخل البيوت المصرية، بعد انتشار فيديو يفيد بحدوث واقعة تتهم فيها أسرة أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك.

حيث ذكر أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب أن شقيقه توفي بمستشفى القصر العيني، يوم الأحد الماضي، حيث كان محجوزًا في قسم العناية المركزة منتظرًا إجراء عملية قسطرة بالقلب، مشيرًا إلى أنه عند ذهابه لتسلّم جثة أخيه اكتشف عدم وجود القرنية في عيني أخيه كذلك وجد آثار دماء وخياطة فيهما.

وثارت عائلة المتوفي ورفضت استلام الجثة على هذا النحو، وقامت بإبلاغ الشرطة وبالفعل حضر قوة من قسم مصر القديمة، وتم تحرير محضر رسمي برقم 5505 لسنة 2018، اتهمت فيه أسرة المريض مستشفى القصر العيني بسرقة القرنية الخاصة بنجلهم بعد وفاته.

وتابع أحمد عبدالتواب، شقيق المتوفي ، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، وهو ما يعني أن ما حدث مع أخيه وعدم وجود القرنية يعتبر سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.

أباظة: القانون يسمح بأخذ القرنية من المتوفي حديثًا دون الرجوع لأهله

وعن هذه الحادثة التى أثارت حفيظة الرأي العام المصري، علق الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن هناك قانون ينص على السماح بأخذ القرنية من المتوفّى حديثًا، دون الرجوع لأهله، وهذا نص صريح لأنها لا تشوه الجسم، ولكن جرى العرف الطبي ومن باب أخلاقيات مهنة الطب، أن يتم إبلاغ أهل المتوفّى واستئذانهم حتى لا  يصدموا.

وأضاف “اباظة” بخصوص الحادثة، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن أهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعتبر انتهاكا لحرية الجثمان أو إهانة للمتوفي ولا مخالفا للقانون، وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستيك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.

وأكد  المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر من الدول التي تعاني من النقص الشديد للغاية في قرنية العين، يأتي هذا بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة بأبنائها المتوفين، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى الذين ينتظرون دورهم في عمليات زرع القرنية، والتي من الممكن الانتظار فيها لمدة تصل لـ 3 سنوات أو أكثر، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، تم إغلاقه مؤخرًا نتيجة عدم وجود متبرعين، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، إذ يصل سعر القرنية الواحدة إلى 1500 دولار أو أكثر وهو ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وبالطبع لا يستطيع مرضى المستشفيات الحكومية الذين تمتلىء بهم قوائم الانتظار من دفع هذا المبلغ، فلا يوجد سوى الحل البديل الوحيد وهو أخذ القرنية من المتوفين حديثًا، مع العلم أن تبرع المتوفّى بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.

 

وتابع ” أباظة”: أن قانون زرع ونقل القرنية، له ضوابط خاصة، مشيرًا إلى أن القرنية لا تٌدرج ضمن قانون زراعة الأعضاء كالكلى أو الكبد، والذي صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة بالإضافة للقانون رقم 5 لسنه 2010، بل لها قانون منفصل لأنها عبارة عن نسيج وليس عضو لذلك فهي تٌعامل معاملة التبرع بالدم.

عميد كلية طب القصر العيني يتحدث عن ضوابط نقل القرنية من المتوفي

وفي نفس السياق، تحدث الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى فقط، بهدف إنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل مستشفى القصر العينى، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.

وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر قناة دريم، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، وتابع: “لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى سيعانون من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات، وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تطلب مبالغ طائلة من الدولارات”.

وأوضح عميد كلية طب القصر العينى، أنه تم التواصل مع أسرة المتوفي محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، والذين تقدموا ببلاغ يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى.

وعلى الجانب الأخر، قال أحمد عبد التواب، شقيق الحالة المتوفاه فى مستشفى قصر العينى، إن سبب دخول شقيقه المستشفى كان لإجراء قسطرة فى القلب، وتم حجزه بالرعاية المركزة، ثم فوجئ بإدارة المستشفى تبلغهم بوفاة شقيقه بهبوط حاد في الدورة الدموية ولكنه صدم بسرقة قرنية عينه، وتابع: “هما سرقوا القرنية قبل ما يتوفى، وأنا شفت القانون اللى بينص على أخذ الجزء السطحى من القرنية فى حالة عدم وجود أهل للحالة”.

ونظرًا لحالة البلبلة التى أحدثتها هذة الواقعة، ينشر موقع “مصر 365” نص قانون نقل القرنية من المتوفي.

وفقًا للكتاب الدوري للنائب العام في سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:

أولًا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات  بمعرفة الأطباء  المرخص لهم في ذلك.

ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء  رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعًا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيوم الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.

خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي.

سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.

سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.

وفي نهاية الكتاب الدوري، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.

وتحقيقًا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا، ومن أجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء  حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.

بينما نص الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام في ديسمبر 1999، وحمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات:

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23-11-1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون، ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي:

أولا: تضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانًا لمصادر الحصول على العيون وتحديدًا لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:

أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها

ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا

ج- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم

د- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام

ه- عيون الموتى مجهولي الشخصية

كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه:

” يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضًا على الحالات الواردة في الفقرة “ب” فإذا كان الشخص قاصرًا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

ثانيًا: أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك

 

كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:

أ- أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل ب- أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.

ج- أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا.

أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكور وما زالوا يمارسون المهنة.

 

ثالثًا: حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك، وذلك وفقًا للشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعلى أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي بإجراء عمليات استئصال القرنيات- دون العيون- في الحالات والمستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حدة نظرًا لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة، وعلى الطبيب القائم بالاستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به، كما ندعوهم أيضًا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون.

تعليق  لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على واقعة استئصال قرنيات العيون

وفي نفس السياق كان نواب الشعب لهم راي أخر، إذ علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على واقعة استئصال قرنيات العيون دون أخذ موافقة أهل المتوفى، قائلة إن اللجنة ستراجع قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.

وأكملت النائبة، أن اللجنة داخل البرلمان تعكف الأن على دراسة ما جاء فى الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، والذى لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون، في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.

وأردفت “شاكر” سوف يتم دراسة ظروف القانون وتوقيت إصداره، مؤكدة أنه لا يُسمح تحت أى ظرف من الظروف بالتصرف فى أي جزء من أجزاء جثة المتوفى قبل الحصول على موافقة كتابية منه قبل الموت أو من أحد ورثته أو أقاربه بعد وفاته.

وأشارت “شاكر” أنه رغم أن الدولة تعانى من نقص في قرنيات العيون داخل المستشفيات، خصوصا و إنها تنقذ العديد من الأشخاص إلا أن ذلك لا يبرر استئصال أى عضو من جسم المتوفى دون موافقة ذويه.

كما تحدث النائب سامي المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن النيابة تحقق فى واقعة المواطن محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من سكان منطقة عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، وتم أخذ الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى، لافتا إلى أن قرار وزير الصحة رقم «234 لسنة 2003» المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 214 في 20 سبتمبر 2013، لايرقي لقانون.

وأضاف المشد ، أنه لابد من تعديل القانون حتى يصبح استئصال أى جزء من متوفى بناء على موافقة كتابية منه قبل الموت أو أحد أقاربه، قائلا:” هناك بعض الحالات التى تستلزم التسجيل فى الشهر العقاري، كما أن مرفوض تمام استئصال أى جزء بدون موافقة الشخص حتى وإن كان الجزء الخارجى للقرنية”.

كما قال النائب عصام القاضى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن مستشفى القصر العينى لم تقوم باستئصال قرنية المتوفى محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل المستشفى، لافتا إلى أنه تم استئصال الجزء الخارجى فقط.

وتابع “القاضى”، أن القانون رقم 79 لسنة 2003، يقرر استئصال الجزء الخارجى فقط من قرنية المتوفى وذلك بعد مدة محددة وخاصة أن القرنية لها فترة صلاحية قصيرة جدا بعد الوفاة، مؤكد أن تلك الحالة لا يشترط موافقة أحد، نظرا لعدم إحداث أى تشوهات فى جسد المتوفى.

وأضاف النائب أن القانون نص على أن استئصال القرنية نفسها يحتاج لموافقة كتابية من المتوفى قبل موته أو أحد أقاربه

وكان المواطن أحمد عبدالتواب قد حرر محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، اتهم فيه مستشفى قصر العيني بسرقة القرنية الخاصة بشقيقه “محمد” 48 سنة بعد موته، وحمل المحضر رقم 5505 لسنة 2018.

بينما رد الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، على اتهامات مواطن لأطباء المستشفى بسرقة “قرنية” عين شقيقه المريض قبل وفاته، قائلًا إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنهم أخذوا الطبقة السطحية للقرنية فقط بعد وفاته، مؤكدا أن هذا إجراء روتيني يحدث مع المتوفين في المستشفيات الحكومية، وهو إجراء قانوني منصوص عليه ولكن ربما غير منتشر علمه للعامه، أما رفض ما حدث بالواقعة المذكورة فسببه عدم وجود ثقافة التبرع لدى الشعب المصري.​

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى