أخبار مصر

الحكومة توافق على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، في شهر مايو من العام الحالي 2018 ، وذلك من منطلق حرص مصر ، على تعزيز آليات العمل المشترك ، وخاصة في إطار جامعة الدول العربية.

وينظم الميثاق الذي وافقت عليه الحكومة ، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، وآلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية ، المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.

كما أعلن مجلس الوزراء ، موافقته على مشروع القرار ، الخاص بالضوابط التي تطبق على فترات الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر ، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، والتي تقدرها السلطة المختصة ، بمفهومها المحدد في القانون المشار إليه.

مشروع القرار ينص على الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة ، دون الأجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل ، وكذلك يتم التجديد للإعارة أو الإجازة بشكل سنوي ، بناء على طلب يُقدمه الموظف ، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة دون أجر بـ30 يوما على الأقل ، وذلك دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد ، ويجوز للموظف في هذه الحالة ، أن ينيب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وينص القرار كذلك ، على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة من دون أجر ، أو تجديدها ، فحينها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على طلبه ، وذلك في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه ، ما لم يكن الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، أو حال وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ، ما لم يسددها.

وأوضحت الحكومة في قرارها ، أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر ، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر ، دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق ، في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش ، أو تحصيلها بغرامات التأخير ، التي يتم تحديدها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة الخامسة من المشروع ، تنص على أنّ هذه القواعد ، لا تطبق على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات ، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأعضاء هيئة الشرطة ، وضباط وأفراد القوات المسلحة ، والخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

ويُستثني من تطبيق هذه المادة ، الموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية ، والموظفين في ديوان رئيس الجمهورية ، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى ، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض السلطة المختصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى