أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن قرار فترات الإعارات والإجازات دون أجر.. والجهات المستثناة من القرار

أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موافقته على مشروع القرار ، الخاص بالضوابط التي تطبق على مدد الإعارات والإجازات من دون أجر.

والقرار الذي اتخذته الحكومة ، ينتظره أكثر من 700 ألف مصري ، من العاملين في الخارج ، حيث يعد القرار الجديد ، انتصار وإنجاز جديد ، يضاف إلى سجل السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، كل ما يريد المصريين العاملين في الخارج ، معرفته عن القانون الجديد ، الذي وافقت عليه الحكومة ، وهو كالتالي:

1. أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على مشروع القرار ، الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة ، من دون أجر.

2. تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر ، المشار إليها في المادة الأولى ، وذلك لمدة عام كامل ، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة ، مقرونا بمدة أقل من تلك المحددة.

3. يتم تجديد الإعارة أو الإجازة سنويا ، وذلك بناء على طلب يُقدمه الموظف ، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة من دون أجر ، بـ30 يوما على الأقل ، وذلك من دون اشتراط حضوره شخصيا ، للموافقة على التجديد.

4. يجوز في هذه الحالة ، أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم ، لمد الإجازة ، وذلك بموجب توكيل خاص.

5. عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة من دون أجر ، أو تجديدها ، فإنه يتعين على السلطة المختصة ، الموافقة على هذا الطلب ، وذلك في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه ، ما لم يكن الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، أو حال وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ، ما لم يسددها.

6. يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر ، سداد الأقساط المستحقة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر ، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق ، في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش ، أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

7. هذه القواعد لا تطبق على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات ، وأعضاء السلكين القضائي والقنصلي ، وأعضاء هيئة الشرطة ، وضباط وافراد القوات المسلحة ، والخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

8. يُستثني من تطبيق هذه القواعد أيضا ، الموظفون المدنيون في وزارتي الدفاع والداخلية ، والموظفون في ديوان رئيس الجمهورية.

9. يجوز استثناء جهات أو وظائف أخرى ، وذلك بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض السلطة المختصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى