أخبار مصر

نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة.. فرض غرامة مالية على المخالفين

تقدم عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري النائبة غادة عجمي بمشروع قانون “حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة” إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

عرف مشروع القانون النقاب على أنه “هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين، والعنق، والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، ويخفي ملامحه، وقد تظهر منه العينان وق يخبأ العينان”.

تضمن مشروع القانون عقوبة على كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيهاً مصرياً، وفي حالة العودة أو تكرار هذا الأمر يتم مضاعفة الغرامة.

حدد مشروع القانون الأماكن العامة التي يحظر فيها ارتداء النقاب وهي المراكز الصحية، والمستشفيات، والمدارس، والمكتبات العامة، والمسارح، ودور السينما، والمتاحف، والمباني الحكومية وكذلك المباني الغير حكومية العامة، ووسائل النقل، وصالات القادمين والمغادرين من المطار، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين الخاص والعام، وأي مكان يمكن أن يوصف بالمكان العام حسب ما تقرره وزير الصحة والسكان.

نص مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

تضمن مشروع القانون على عدة مواد ومنها:

المادة الأولى

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان، ويقصد “بالبرقع” كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.

المادة الثانية

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

المادة الثالثة

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

المادة الخامسة

في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

المادة السادسة

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

المادة السابعة

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أى جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

أقرا المزيد تعرف على آخر موعد لتحديث البطاقات التموينية وإضافة المواليد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى