أخبار مصر

أهم البنود التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص

يحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من قبل الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، وقد انتهت “لجنة القوى العاملة البرلمانية” من مناقشته خلال ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين بالقطاع الخاص.

أهم بنود مشروع قانون العمل الجديد

لا يجوز تشغيل العامل بصورة فعلية أكثر من 8 ساعات عمل فى اليوم، أو تشغيل العامل لمدة 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة  من أجل تناول الطعام أو فترات الراحة.

يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات من العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر من فترة من أجل تناول العامل الطعام أو فترات للراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد تلك الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات بصورة متواصلة.

يحق للوزير المختص أن يحدد بقرار صادر عنه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

يجب إن يتم تنظيم ساعات العمل، وتنظيم فترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد، ويتم احتساب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بسبب طبيعة العمل، والتى يحددها الوزير المختص بقرار صادر عنه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة يومياً.

يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

يجوز في الأماكن النائية، والأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها تبعاً للقرارات التى تصدرها المنشأة.

ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة مع توضيح مبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافية، بحسب ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه خمسة وثلاثون في المئة عن ساعة العمل النهارية، ونسبة مئوية تصل إلى سبعين في المئة عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه في الأسبوع التالي.

وفي كافة الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة يومياً.

على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية، وساعات العمل الإضافية للأعمال للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل، و العمال المخصصين للحراسة والنظافة، بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أن يحصل على أجر إضافي تبعاً لنص المادة رقم اربعة وتسعين من هذا القانون.

أقرا المزيد وزارة الاتصالات تطلق مبادرة “وظيفة تك” للتدريب والتوظيف .. تعرف على شروط الالتحاق

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى