أخبار مصر

تفاصيل مشروع قانون المحال العامة.. شروط ترخيص المحال العامة والغرامات والعقوبات في القانون الجديد

أعلن البرلمان المصري عن استئناف تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مواد مشروع قانون “المحال العامة”، الذي تم الموافقة من قبل الحكومة المصرية، ولجنة الإدارة المحلية، كما وافق ما يقارب من تسعة وثلاثين عضو من أعضاء المجلس تسعة وثلاثين مادة من مشروع القانون.
وتضمنت أيضا موافقة النواب على المادتين، رقم ثلاثة وعشرين، وأربعة وعشرين”، المنظمتان لمسألة التنازل عن تراخيص المحال، وكذلك الإجراءات التابعة فى حالة وفاة المرخص له.

نص المادة 23 من قانون المحال العامة

تضمنت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان على الموافقة من حيث نص مادة رقم ثلاثة وعشرين، والتي تضمن على التالي: “يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري متى توافرت فيه الاشتراطات العامة والخاصة، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل”.

نص المادة 24 من مشروع قانون المحال العامة

نصت المادة رقم  أربعة وعشرين من مشروع قانون المحال العامة على التالي:  “في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم أو باسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري”.
صرح وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، “إن النص على مدة الستة أشهر الغرض منها التيسير على الناس، ومنحهم مهلة كافية، وإذا أراد المجلس تخفيض المدة فلا مانع”، وأضاف الدكتور على عبدالعال، مازحًا مع النواب بسبب تقدمهم بالعديد من التعديلات على مشروع القانون، “هذا يعطيني انطباع أن أغلب الأعضاء لديهم محلات”.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب أحمد السجينى، “هذا القانون فتح شهية النواب للمناقشة، والتفاعل معه”.
وأعلن أعضاء مجلس النواب على موافقتهم على نص المادة رقم خمسة وعشرين من مشروع قانون “المحال العامة” المقدم من قبل الحكومة المصرية، وتتعلق تلك المادة بتحصيل حد أدنى من أجل تقديم الخدمات في تلك المحلات “مينمم تشارج”، تكون بقيمة لا تتجاوز عشرين ألف جنيهًا مصريًا.

نص المادة رقم 25 من مشروع قانون المحال العامة

نص المادة رقم 25 من مشروع قانون المحال العامة، “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل، و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.”
ويجدر هنا الإشارة إلى نشوب حالة من الجدل داخل البرلمان بسبب تلك المادة، حيث طالب بعض النواب بزيادة الحد الأدنى إلى 50 ألف جنيهًا بدل من 20 ألف جنيهًا، بينما وافق مجلس النواب أيضا على نص المادة رقم 26 من مشروع قانون “المحال العامة”، وتتعلق تلك المادة بتقديم الشيشة.

نص المادة 26 من مشروع قانون المحال العامة

نص المادة 26 من مشروع قانون المحال العامة على التالي: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة “الشيشة”، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسوم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته قرار من اللجنة”، كما طالب بعض من النواب بإن يتم استثناء أندية القوات المسلحة من تلك المادة.

نص المادة 27 من مشروع قانون المحال العامة

كما وافق البرلمان على نص المادة 27، ونصت المادة على التالي: “تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة”.

حذف المادة رقم 28 من مشروع قانون المحال العامة

صرح الدكتور على عبد العال “أنه لابد من أن يعلن صاحب المحل بأن المحل مراقب بكاميرا حفاظا على الحريات العامة”، فيما وافق البرلمان أيضا على حذف المادة رقم 28 من مشروع القانون المحال العامة، والتي نصت على التالي: “حظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط”.

نص المادة 29 من مشروع القانون

كما أعلن البرلمان على موافقته على المادة 29 من مشروع القانون، التي تتعلق بحالات إغلاق المحال، وتضم تسعة حالات، وأيضا وافق المجلس على نص المادة رقم 30 من مشروع القانون، والتي تتعلق بإلغاء رخصة المحل التجاري ، ووافق أيضا البرلمان على نص المادة رقم 33 من مشروع  القانون التي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.

نص المادة 33 من مشروع القانون

“يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرون الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي”.
وجاء هذا التعديل بعد أن تم الاعتراض عليه من قبل النواب، حيث تم الاعتراض على نص المادة رقم 33 قبل التعديل، والذي كان يسمح بمعاقبة من يفتح  “محل بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين”.
أقرا المزيد أمين الأغلبية البرلمانية يشيد بمشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى