منوعات

الإفتاء توضح حكم الطلاق بألفاظ الكناية

أعلنت “دار الإفتاء المصرية” على سؤال جاء من قبل أحد المواطنين خاص “بحكم الطلاق بألفاظ الكناية”، وأجاب على هذا السؤال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام، وأوضح أن “الطلاق بألفاظ الكناية” يتوقف حكمه في تلك الحالة على نية الزوج.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور أحمد وسام “إذا كان الزوج قاصدا الطلاق وفسخ عقد النكاح، والفرقة التامة بين الزوجين فتعد المرأة عدتها وبناء عليه تحل لزوج غيره، ولتوضيح هذا يجب على الزوج الحضور لدار الإفتاء من أجل التحقيق معه فى مجلس تحقيق للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه، أو تيسيرا الاتصال إذا كان من محافظات بعيدة بخدمة دار الإفتاء المباشرة على الأرقام الآتية: “0225970400، أو 2597040002”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى